الميرزا موسى التبريزي
173
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
ما ثبت كونه رافعا لها ، وشكّ في شيء آخر أنّه رافع مستقلّ أو فرد من ذلك الرافع أم لا ، وجب العمل بدوام الزوجيّة ، عملا بالعموم إلى أن يثبت المخصّص . وهذا حقّ ، وعليه عمل العلماء كافّة . نعم ، لو شكّ في صدق الرافع على موجود خارجيّ لشبهة - كظلمة أو عدم الخبرة - ففي العمل بالعموم حينئذ وعدمه - كما إذا قيل : « أكرم العلماء إلّا زيدا » فشكّ في إنسان أنّه زيد أو عمرو - قولان في باب العامّ المخصّص ، أصحّهما عدم الاعتبار بذلك العامّ . لكن كلام المحقّق قدّس سرّه ( 2183 ) في الشبهة الحكميّة ، بل مفروض كلام القوم ( 2184 ) أيضا اعتبار الاستصحاب المعدود من أدلّة الأحكام فيها ، دون مطلق الشبهة الشاملة للشبهة الخارجيّة . هذا غاية ما أمكننا من توجيه الدليل المذكور . لكنّ الذي يظهر بالتأمّل عدم استقامته في نفسه ( 2185 ) وعدم انطباقه على